الشهيد الثاني
307
مسالك الأفهام
فروع الأول : إذا رجعا معا ، ضمنا بالسوية . فإن رجع أحدهما ، ضمن النصف . ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا . ضمن الرجل النصف ، وضمنت كل واحدة الربع . ولو كان عشر نسوة مع شاهد ، فرجع الرجل ، ضمن السدس . وفيه تردد .
--> ( 1 ) المبسوط 8 : 247 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 216 - 217 . ( 3 ) من ( ث ، م ) . ( 4 ) في ( خ ) : المحكوم .